(لقضية ما عز بن مالك عند النبي صلى الله عليه وآله) حين أقر عنده بالزنا في أربعة مواضع، والنبي صلى الله عليه وآله يردده ويوقف عزمه تعريضا لرجوعه، ويقول له: لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت قال: لا قال: أفنكتها لا تكني قال: نعم، قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها قال: نعم، قال: كما يغيب المرود [3] في المكحلة [4] والرشا في البئر، قال: نعم، قال: هل تدري ما الزنا، قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، فعند ذلك أمر برجمه [5] وكما يستحب تعريضه للإنكار يكره لمن علمه منه غير الحاكم حثه على الإقرار، لأن هزالا قال لماعز: بادر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن ينزل فيك قرآن فقال له النبي صلى الله عليه وآله
[1] أي لا يجوز للحاكم أن يرغبه في ترك الشهادة.
[2] اللفظ من هذه المادة من جميع مشتقاته يستعمل لا زما ومتعديا كما تقول:
وقفه عن المسير أي منعه فالمعنى فيما نحن فيه أن القاضي لا يمنع الغريم عن الإقرار بالدعوى إلا في حقوق الله تعالى.
[3] المرود بكسر الميم وسكون الراء وفتح الواو: الميل الذي يكتحل به.
[4] المكحلة بضم الميم وسكون الكاف وضم الحاء: اسم لما يجعل فيه الكحل.
[5] نيل الأوطار ج 7 ص 104 باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه.
[2] اللفظ من هذه المادة من جميع مشتقاته يستعمل لا زما ومتعديا كما تقول:
وقفه عن المسير أي منعه فالمعنى فيما نحن فيه أن القاضي لا يمنع الغريم عن الإقرار بالدعوى إلا في حقوق الله تعالى.
[3] المرود بكسر الميم وسكون الراء وفتح الواو: الميل الذي يكتحل به.
[4] المكحلة بضم الميم وسكون الكاف وضم الحاء: اسم لما يجعل فيه الكحل.
[5] نيل الأوطار ج 7 ص 104 باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه.