responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 91
(فإن اختلفت أقوالهم سقطت) شهادتهم. ويستحب له عند الريبة وعظهم وأمرهم بالتثبت والأخذ بالجزم، (ويكره له أن يعنت الشهود) أي يدخل عليهم العنت وهو المشقة (إذا كانوا من أهل البصيرة بالتفريق) وغيره من التحزيز [1].
(ويحرم) عليه (إن يتعتع الشاهد) أصل التعتعة في الكلام التردد فيه (وهو) هنا (أن يداخله في الشهادة) فيدخل معه كلمات توقعه في التردد، أو الغلط بأن يقول الشاهد: إنه اشترى كذا فيقول الحاكم: بمائة، أو في المكان الفلاني، أو يريد أن يتلفظ بشئ ينفعه فيداخله بغيره ليمنعه من إتمامه ونحو ذلك، (أو يتعقبه [2]) بكلام ليجعله تمام ما يشهد به بحيث لولاه [3] لتردد، أو أتى بغيره [4]، بل يكف عنه حتى ينتهي ما عنده وإن لم يفد [5]، أو تردد [6]، ثم يرتب [7] عليه ما يلزمه، (أو يرغبه في الإقامة) إذا وجده مترددا
[1] المراد من الحزازة التعسف في الكلام أي الشدة فيه.
[2] مرجع الضمير الشاهد، كما وأن الفاعل في يتعقبه يرجع إلى الحاكم.
[3] مرجع الضمير الكلام أي الكلام الذي يتعقبه من الحاكم فالمعنى أنه لو لم يكن الكلام المتعقب من الحاكم لتردد الشاهد في شهادته، وأتى بغير هذا الكلام الذي تعقبه الحاكم.
[4] مرجع الضمير الكلام المتعقب من الحاكم.
[5] أي الشاهد بشهادته.
[6] أي الشاهد في شهادته تردد.
[7] فاعل يرتب الحاكم ومرجع الضمير في يلزمه يحتمل الأمرين: رجوعه إلى الحاكم فالمعنى أن الحاكم بعد سماع الشهادة يرتب عليها الآثار:
ورجوعه إلى الشاهد فالمعنى أن الحاكم يرتب على الشاهد ما يلزمه من آثار شهادته.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست