responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 90
فإن زكاها بشاهدين على كل من الشاهدين يعرفان [1] العدالة ومزيلها [2] أثبتها [3]، (ثم سأل الخصم عن الجرح) فإن اعترف بعدمه حكم كما مر، وإن (استنظر أمهله ثلاثة أيام)، فإن أحضر الجارح نظر في أمره على حسب ما يراه من تفصيل [4]، وإجمال [5]، وغيرهما [6]، فإن قبله قدمه على التزكية لعدم المنافاة [7]، (فإن لم يأت بالجارح) مطلقا [8]، أو بعد المدة (حكم عليه بعد الالتماس) أي التماس المدعي الحكم.
(وإن ارتاب الحاكم بالشهود) مطلقا [9] (فرقهم) استحبابا، (وسألهم عن مشخصات القضية) زمانا ومكانا وغيرهما من المميزات،
[1] أي يعرف كل من الشاهدين معنى العدالة من كونها ملكة نفسانية تمنع صاحبها عن ارتكاب المعاصي والمحارم.
[2] مرجع الضمير العدالة أي يعرف كل من الشاهدين ما يزيل العدالة.
[3] مرجع الضمير العدالة أي أثبت الحاكم العدالة في الشاهدين الذين ثبتت العدالة فيهما بشهادة الشهود الأربع.
[4] أي يدقق تدقيقا كاملا في جوانب الجرح وخصوصيات ألفاظه وتتبع قرائن حالية، ومقامية، ومقالية، وغير ذلك.
[5] بأن يترك التدقيق ويأخذ بظاهر الأمر اعتمادا ووثوقا بصحته.
[6] من التماس قرينة، أو دليل آخر من الجارح ونحو ذلك.
[7] أي لعدم المنافاة بين اطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المزكي فهنا يقدم الجارح على المزكي.
[8] في المدة وبعد المدة.
[9] أي سواء كان ارتياب الحاكم في شهود أصل الدعوى أم في شهود الشاهدين.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست