responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 89
إحضارها أمهله إلى أن يحضر [1]، (وليس له [2] إلزامه [3] بكفيل) للغريم، (ولا ملازمته [4] لأنه تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها. وقيل:
له [5] ذلك [6]، (وإن أحضرها وعرف الحاكم العدالة) فيها (حكم) بشهادتها بعد التماس المدعي سؤالها [7] والحكم، ثم لا يقول لهما: إشهدا بل من كان عنده كلام أو شهادة ذكر ما عنده إن شاء، فإن أجابا بما لا يثبت به حق طرح قولهما، وإن قطعا بالحق، وطابق الدعوى، وعرف العدالة حكم كما ذكرنا.
(وإن عرف الفسق ترك)، ولا يطلب التزكية لأن الجارح مقدم [8] (وإن جهل) حالها (استزكى) أي طلب من المدعي تزكيتها
[1] من باب الأفعال مضارع أحضر أي إلى أن يحضر المدعي البينة.
[2] مرجع الضمير الحاكم.
[3] مرجع الضمير (المنكر) من إضافة المصدر إلى المفعول فالمعنى أنه ليس للحاكم إلزام المنكر بكفيل للغريم الذي هو المدعي لأنه خصم المنكر.
[4] مرجع الضمير (المدعي) أي ليس للحاكم أيضا إلزام المنكر بملازمته للمدعي واصطحابه له.
[5] مرجع الضمير (الحاكم).
[6] مرجع اسم الإشارة (الإلزام بالكفيل، والإلزام بملازمته مع المدعي) أي قيل للحاكم: أن يلزم المنكر بالكفيل للمدعي، وأن يلزمه الملازمة له.
[7] مرجع الضمير (البينة).
[8] أي يقدم الجارح على المزكي، لأن الحاكم يعلم الجرح بالشهود فعلمه مقدم على البينة المزكية من قبل المدعي.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست