responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 81
الاطلاع عليه كالقتل، والسرقة، دون المعاملات، وإن لم يتوجه على المدعي هنا الحلف برد، ولا نكول، ولا مع شاهد، بل إن حلف المنكر، أو أقر، أو نكل وقضينا به، وإلا وقفت الدعوى. إذا تقرر ذلك فإذا ادعى دعوى مسموعة [1] طولب المدعى عليه بالجواب.
(وجواب المدعى عليه إما إقرار) بالحق المدعى به أجمع، (أو إنكار) له أجمع، أو مركب منهما [2] فيلزمه حكمهما [3]، (أو سكوت) وجعل السكوت جوابا مجاز شائع في الاستعمال فكثيرا ما يقال، ترك الجواب جواب المقال، (فالإقرار يمضي) على المقر (مع الكمال) أي كمال المقر على وجه يسمع إقراره بالبلوغ، والعقل مطلقا، ورفع الحجر فيما يمتنع نفوذه به، وسيأتي تفصيله، فإن التمس المدعي حينئذ الحكم حكم عليه فيقول: ألزمتك ذلك، أو قضيت عليك به.
(ولو التمس) المدعي من الحاكم (كتابة إقراره كتب وأشهد مع معرفته [4]، أو شهادة عدلين بمعرفته، أو اقتناعه بحليته [5]) لا بمجرد إقراره وإن صادقه المدعي، حذرا من تواطؤهما على نسب
[1] بأن كانت الدعوى ملزمة معلومة جازمة.
[2] أي يقر ببعض، وينكر ببعض.
[3] أي يلزم المدعى عليه بدفع ما أقر به، ويلزم باليمين فيما أنكره.
[4] أي معرفة الحاكم للمدعى عليه.
[5] حلية الإنسان: ما يرى من لونه وظاهره وهيئته فالمعنى أن الحاكم يقتنع بهذه الظواهر على ما يدعيه لنفسه من النسب بكسر النون أي النسبة، لا أنه مفرد النسب الذي جمعه أنساب.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست