responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 80
الحكم، وما ذكر [1] لا يصلح للتقييد، لإمكان الحكم بالمجهول، فيحبس حتى يبينه كالإقرار [2]، ولأن المدعي ربما يعلم حقه بوجه ما خاصة بأن يعلم أن له عنده ثوبا، أو فرسا، ولا يعلم شخصهما، ولا صفتهما، فلو لم تسمع دعواه بطل حقه، فالمقتضي له موجود، والمانع مفقود.
والفرق بين الإقرار والدعوى بأن المقر لو طولب بالتفصيل ربما رجع، والمدعي لا يرجع لوجود داعي الحاجة فيه دونه غير كاف في ذلك [3]، لما ذكرناه وإن تخلف الثالث [4] وهو الجزم بأن صرح بالظن، أو الوهم ففي سماعها أوجه [5] أوجهها السماع فيما يعسر
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم [1].
فإن جاؤوك فاحكم بينهم [2].
[1] أي ما ذكر من الأدلة في القول الأول من عدم فائدة الدعوى لو أجاب المدعى عليه بنعم، بل لا بد من ضبط المثلي إلى آخر ما ذكره (الشارح) رحمه الله.
[2] أي هذه الدعوى كالإقرار بشئ مجهول في أنه يسمع ويحبس حتى يبينه [3] أي الفرق بين الإقرار والدعوى بما ذكر غير كاف في رفض الدعوى المجهولة، وعدم سماعها، لما ذكرناه: وهو استلزام إبطال حق المدعي في الدعوى المجهولة.
[4] أي كانت الدعوى غير جازمة.
[5] السماع مطلقا سواء كان الاطلاع على المدعى به بعسر أم لا. الرفض وعدم السماع مطلقا. والتفصيل بين عسر الاطلاع عليه فيقبل، وعدمه فيرفض ولا يقبل.

[1] النساء: الآية 64.
[2] المائدة: الآية 45.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست