والفرق بين الإقرار والدعوى بأن المقر لو طولب بالتفصيل ربما رجع، والمدعي لا يرجع لوجود داعي الحاجة فيه دونه غير كاف في ذلك [3]، لما ذكرناه وإن تخلف الثالث [4] وهو الجزم بأن صرح بالظن، أو الوهم ففي سماعها أوجه [5] أوجهها السماع فيما يعسر
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم [1].
فإن جاؤوك فاحكم بينهم [2].
[1] أي ما ذكر من الأدلة في القول الأول من عدم فائدة الدعوى لو أجاب المدعى عليه بنعم، بل لا بد من ضبط المثلي إلى آخر ما ذكره (الشارح) رحمه الله.
[2] أي هذه الدعوى كالإقرار بشئ مجهول في أنه يسمع ويحبس حتى يبينه [3] أي الفرق بين الإقرار والدعوى بما ذكر غير كاف في رفض الدعوى المجهولة، وعدم سماعها، لما ذكرناه: وهو استلزام إبطال حق المدعي في الدعوى المجهولة.
[4] أي كانت الدعوى غير جازمة.
[5] السماع مطلقا سواء كان الاطلاع على المدعى به بعسر أم لا. الرفض وعدم السماع مطلقا. والتفصيل بين عسر الاطلاع عليه فيقبل، وعدمه فيرفض ولا يقبل.
فإن جاؤوك فاحكم بينهم [2].
[1] أي ما ذكر من الأدلة في القول الأول من عدم فائدة الدعوى لو أجاب المدعى عليه بنعم، بل لا بد من ضبط المثلي إلى آخر ما ذكره (الشارح) رحمه الله.
[2] أي هذه الدعوى كالإقرار بشئ مجهول في أنه يسمع ويحبس حتى يبينه [3] أي الفرق بين الإقرار والدعوى بما ذكر غير كاف في رفض الدعوى المجهولة، وعدم سماعها، لما ذكرناه: وهو استلزام إبطال حق المدعي في الدعوى المجهولة.
[4] أي كانت الدعوى غير جازمة.
[5] السماع مطلقا سواء كان الاطلاع على المدعى به بعسر أم لا. الرفض وعدم السماع مطلقا. والتفصيل بين عسر الاطلاع عليه فيقبل، وعدمه فيرفض ولا يقبل.