وحيث عرف المدعي فادعى دعوى ملزمة معلومة جازمة قبلت
[1] مرجع الضمير التعاقب أي لو قلنا بالتعاقب يلزم أن يتقدم إسلام الزوجة الذي هو أحد الحادثين على السلام الزوج الذي هو الحادث الآخر.
[2] مرجع الضمير التقدم: أي تقدم أحد الحادثين على الآخر، والأصل عدمه.
[3] أي لبعد وقوع إسلامهما في آن واحد فقول الزوج مخالف للظاهر، إذ الظاهر تعاقب إسلام أحدهما عقيب الآخر [4] أي فعلى تعريف الأولين للمدعي وهما: يترك لو ترك الخصومة. وقوله مخالف للأصل.
[5] لأنه منكر.
[6] بناء على أن لكل قوم نكاحا كما عرفت آنفا.
[7] أي على القول بأن المدعي هو الذي يكون قوله مخالفا للظاهر، وتحلف المرأة لأنها منكرة، لأن قولها موافق للظاهر، لإمكان تعاقب إسلامهما، وبعد التساوق فيبطل النكاح.
[8] إذا كانا في دار واحدة.
[9] أي أنكرت الإنفاق.
[10] أي مع الزوج لموافقة قوله للظاهر فتكون الزوجة مدعية.
[11] أي ومع الزوجة لأن قولها موافق للأصل الذي هو عدم الإنفاق.
[2] مرجع الضمير التقدم: أي تقدم أحد الحادثين على الآخر، والأصل عدمه.
[3] أي لبعد وقوع إسلامهما في آن واحد فقول الزوج مخالف للظاهر، إذ الظاهر تعاقب إسلام أحدهما عقيب الآخر [4] أي فعلى تعريف الأولين للمدعي وهما: يترك لو ترك الخصومة. وقوله مخالف للأصل.
[5] لأنه منكر.
[6] بناء على أن لكل قوم نكاحا كما عرفت آنفا.
[7] أي على القول بأن المدعي هو الذي يكون قوله مخالفا للظاهر، وتحلف المرأة لأنها منكرة، لأن قولها موافق للظاهر، لإمكان تعاقب إسلامهما، وبعد التساوق فيبطل النكاح.
[8] إذا كانا في دار واحدة.
[9] أي أنكرت الإنفاق.
[10] أي مع الزوج لموافقة قوله للظاهر فتكون الزوجة مدعية.
[11] أي ومع الزوجة لأن قولها موافق للأصل الذي هو عدم الإنفاق.