responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 77
غالبا، كما إذا طالب زيد عمرا بدين في ذمته، أو عين في يده فأنكر فزيد لو سكت ترك، ويخالف قوله الأصل، لأصالة براءة ذمة عمرو من الدين، وعدم تعلق حق زيد بالعين، ويخالف قوله الظاهر من براءة عمرو، وعمرو لا يترك، ويوافق قوله الأصل والظاهر. فهو مدعى عليه وزيد مدع على الجميع [1].
وقد يختلف كما إذا أسلم زوجان قبل الدخول فقال الزوج: أسلمنا معا فالنكاح باق، وقالت: مرتبا فلا نكاح. فهي على الأولين [2] مدعية، لأنها لو تركت الخصومة لتركت واستمر النكاح المعلوم وقوعه [3] والزوج لا يترك لو سكت عنها [4] لزعمها انفساخ النكاح، والأصل عدم التعاقب [5].

وسبيله مع سكوته، ولا يكون قوله مخالفا للأصل، ولا للظاهر.
[1] أي بجميع المعاني المذكورة في المدعي كما علمت.
[2] أي على القول بأن المدعي هو الذي يترك لو ترك، وعلى القول بأن المدعي قوله مخالف للأصل فالمعنى أن المرأة لو ادعت إسلامها قبل إسلام الزوج فالنكاح باطل، لأنها مسلمة، والزوج كافر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
[3] أي استمر نكاحهما بناء على أن لكل قوم نكاحا كما في الخبر المعروف هذا إذا لم تكن الزوجة مدعية بانفساخ نكاحها بادعائها إسلامها قبل الزوج.
[4] لأنه منكر.
[5] المراد من الأصل هنا: العدم أي الأصل عدم إسلام كل من الزوج والزوجة عقيب الآخر كما تدعي المرأة التعاقب.
والأصل أيضا عدم تقدم أحد الحادثين الذي هو إسلام أحدهما فقول المرأة مخالف للأصل فتكون مدعية.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست