responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 540
ونكل الثاني وقضينا بالنكول [1] يثبت ما يدعيه الحالف، وإلا [2] حلف يمينا ثانية على إثبات ما يدعيه.
ثم إذا حلف البائع على نفي ما يدعيه المشتري بقي على ملكه، فإن كان الثوب في يده [3]، وإلا [4] انتزعه من يد المشتري، وإذا حلف المشتري على نفي ما يدعيه البائع وكان الثوب في يده [5] لم يكن للبائع مطالبته [6] به [7] لأنه [8] لا يدعيه، وإن كان [9] في يد البائع لم يكن له [10] التصرف فيه [11]، لاعترافه بكونه للمشتري وله [12] ثمنه في ذمته [13]،
[1] أي من دون رد اليمين على الأول.
[2] أي وإن لم نحكم بالنكول.
[3] أي إن كان الثوب في يد البايع فالثوب له.
[4] أي وإن لم يكن الثوب في يد البايع، بل كان في يد المشتري انتزعه من يده.
[5] أي في يد المشتري في صورة حلفه، وعدم حلف البايع.
[6] أي مطالبة المشتري.
[7] أي بالثوب.
[8] أي البايع.
[9] أي الثوب الذي حلف المشتري على نفيه.
[10] أي للبايع الذي لم يحلف.
[11] أي في هذا المبيع وهو الثوب.
[12] أي وللمشتري ثمن الثوب.
[13] أي في ذمة البايع ثمن هذا الثوب الذي نفاه المشتري وادعى البايع أنه للمشتري.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست