responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 539
الرواية. ولا فرق بين كونه [1] مطلقا، أو معينا كهذا الثوب فيقول:
بل هو والآخر. هذا إذا لم يتضمن الاختلاف [2] في الثمن كبعتك هذا الثوب بألف فقال: بل هو والآخر بألفين.
وإلا [3] قوي التحالف، إذ لا مشترك [4] هنا يمكن الأخذ به.
(وفي تعيين المبيع [5] كم إذا قال: بعتك هذا الثوب فقال:
بل هذا (يتحالفان)، لادعاء كل منهما ما ينفيه الآخر بحيث لم يتفقا على أمر ويختلفا فيما زاد، وهو ضابط التحالف فيحلف كل منهما يمينا واحدة على نفي ما يدعيه الآخر، لا على أثبات ما يدعيه، ولا جامعة بينهما [6] فإذا حلفا انفسخ العقد، ورجع كل منهما إلى عين ماله، أو بدلها، والبادي منهما باليمين من ادعى عليه أولا، فإن حلف الأول
[1] أي المبيع.
[2] بنصب الاختلاف بناء على أنه مفعول به لقوله: لم يتضمن، وفاعل يتضمن (الاختلاف) في قدر المبيع.
فالمعنى: هذا إذا لم يتضمن الاختلاف في قدر المبيع الاختلاف في قدر الثمن بحيث يكون الاختلاف في المثمن والثمن جميعا.
[3] أي وإن تضمن الاختلاف في قدر المبيع الاختلاف في قدر الثمن فالتحالف يكون حينئذ بين البايع والمشتري.
[4] لأن اختلافهما واقع في المثمن والثمن، ولا جامع بينهما.
[5] أي ولو اختلف البايع والمشتري في تعيين المبيع.
[6] أي بين النفي والإثبات. ولفظ (جامعة) منصوب أي لا يحلف يمينا جامعة بين النفي والإثبات كقوله: والله بعت هذا، لا هذا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست