responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 54
زيد انعقدت ما لم يشأ حلها [1]، فلا تبطل إلا أن يعلم الشرط [2]، وكذا في جانب النفي كقوله: لا أفعل إن شاء زيد، أو إلا أن يشاء [3] فيتوقف انتفاؤه [4] على مشيئته في الأول [5]، وينتفي بدونها في الثاني [6] فلا يحرم الفعل قبل مشيئته، ولا يحل قبلها [7].
(ومتعلق اليمين كمتعلق النذر) في اعتبار كونه طاعة، أو مباحا راجحا دينا، أو دنيا، أو متساويا، إلا أنه لا إشكال هنا [8] في تعلقها
كذا إلا أن يشاء زيد) انعقدت اليمين ويحنث بالمخالفة، لأن انعقاد اليمين غير مشروط بشئ، بل حلها مشروط بمشية زيد فإن شاء حلها.
[1] أي لم يشأ زيد حل اليمين فإن شاء حلها فتبطل اليمين.
[2] أي شرط البطلان والحل هي مشية الغير فتبطل اليمين ولا تنعقد.
[3] أي إلا أن يشاء زيد فعله فلا أتركه حينئذ.
[4] أي انتفاء الحلف.
[5] وهو قوله والله لا أفعل إن شاء زيد، لأنه علق الشرط في هذه الصورة على مشية الغير فلا بد من إحراز مشيته في انعقاد اليمين.
[6] وهو قوله (والله لا أفعل إلا أن يشاء زيد) فإن عقد اليمين غير مشروط بالمشية، بل حلها معلق بمشية الغير فما دام لم تتحقق مشية الغير لم تنحل اليمين.
والفاعل في ينتفي (الحلف) كما أن الضمير في بدونها يرجع إلى (المشية).
[7] أي لا يحل الفعل في الثاني وهو قوله (والله لا أفعل إلا أن يشاء زيد) قبل المشية.
كما أنه لا يحرم الفعل في الأول وهو قوله (والله لا أفعل إن شاء زيد) قبل المشية.
[8] أي في باب الحلف فإنه يتعلق بالمباح
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست