responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 53
دون العكس [1] ولا فرق بين قصد التبرك، والتعليق هنا [2]، لإطلاق النص، وقصره العلامة على ما لا تعلم مشيئة الله فيه كالمباح، دون الواجب، والندب، وترك الحرام، والمكروه والنص مطلق [3]، والحكم نادر.
وتوجيهه حسن، لكنه غير مسموع في مقابلة النص.
(والتعليق على مشيئة الغير يحبسها [4]، ويوقفها على مشيئته إن علق عقدها عليه [5] كقوله: لأفعلن كذا إن شاء زيد، فلو جهل الشرط لم ينعقد [6]، ولو أوقف حلها عليه [7] كقوله: إلا أن يشاء
عند الحلف قاصدا للمشية، لكنه بعد إكمال الحلف اتبعه بالمشية قاصدا، فهذا لا ينعقد نذره.
[1] أي بخلاف العكس وهو ما لو كان قاصدا للمشية عند الحلف، لكنه ذهل وغفل عنها بعد الإكمال فتلفظ بالمشية غافلا وبلا قصد، فإن نذره لا ينعقد.
[2] أي عند اتباع اليمين بالمشيئة.
[3] أي النص مطلق شامل للجميع فلا فرق، وحكم العلامة رحمه الله بالتفصيل نادر لا يلتفت إليه، لكن توجيهه حسن، لأنه مع العلم بالمشية فالتعليق صوري لا حقيقة له، ومع تنجز اليمين حقيقة لا وجه لبطلان اليمين، إلا أن توجيهه اجتهاد في مقابل النص لا يسمع.
[4] مرجع الضمير - كما علمت إلى (اليمين).
[5] أي علق انعقاد اليمين على مشية الغير فالتذكير باعتبار أن المشية من المصادر التي تلزمها التاء فجاز فيها التذكير والتأنيث فهنا جيئ بالضمير المذكر [6] أي إذا علقت اليمين على مشية زيد مع جهل الحالف بالمشية لا تنعقد اليمين.
[7] أي إذا أوقف الحالف حل اليمين على مشية الغير كقوله (والله لأفعلن
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست