responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 523
إلى العرف، وهو [1] دال على ما ذكر.
وفي المسألة أقوال أخر هذا أجودها: فمنها ما اختاره في الدروس من أنه في غير المنقول التخلية وفي الحيوان نقله. وفي المعتبر [2] كيله، أو وزنه، أو عده، أو نقله [3].
وفي الثوب وضعه في اليد، واستند في اعتبار الكيل، أو الوزن في المعتبر بهما [4] إلى صحيحة [5] معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام وفي دلالتها عليه نظر [6]. وإلحاق المعدود بهما [7] قياس. والفرق بين
[1] أي العرف.
[2] المراد من المعتبر: ما يقاس بأحد الأمور الثالثة الكيل الوزن - العد فإن الإقباض فيها يحصل بالكيل، أو الوزن، أو العد إذا كان المقدار مجهولا.
بخلاف ما إذا كان معلوما فإن القبض لا يحصل حينئذ إلا بالنقل.
لا يخفى أن العبارة تحتاج إلى تقدير، والتقدير هكذا: وفي المعتبر كيله يكال وفي المعتبر وزنه يوزن، وفي المعتبر عده يعد، وفي المعتبر نقله ينقل.
[3] هذا إذا كان المقدار معلوما فإن القبض لا يحصل إلا بالنقل كما علمت في تعليقة رقم 2.
[4] أي بالكيل والوزن.
[5] التهذيب ج‌ 7 ص 35.
[6] أي في دلالة الصحيحة على اعتبار الكيل، أو الوزن في ما يعتبر فيه الكيل أو الوزن نظر.
وجه النظر: إن أقصى ما تدل الرواية عليه هو عدم جواز بيع المتاع قبل الكيل والوزن وأن الوزن والكيل قبض بالنسبة لي جواز البيع.
وأما دلالتها على خروج البايع عن الضمان والعهدة فلا.
[7] أي بالمكيل والموزون.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست