responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 519
بل شرط النقل ثانيا يستلزم القصد إلى النقل الأول لتوقفه عليه [1].
ولاتفاقهم [2] على أنهما لو لم يشترط ذلك في العقد صح وإن كان من قصدهما رده، مع أن العقد يتبع القصد [3]، والمصحح له ما ذكرناه من أن قصد رده بعد ملك المشتري له غير مناف لقصد البيع بوجه [4]، وإنما المانع عدم القصد إلى نقل الملك إلى المشتري أصلا [5] بحيث لا يترتب عليه حكم الملك.
(ويجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع) مع الحلول مطلقا [6]،
يبقى على ملكيته الأولى.
[1] لتوقف نقل المشتري المتاع إلى البايع على ملك المشتري للمتاع.
[2] هذا وجه ثان لتضعيف التعليل المذكور: - بيانه: أن قصد النقل ثانيا إلى ملك البايع لو كان مضرا بقصد البيع وبمفهومه العرفي لم يكن فرقا بين لو صرحا بهذا القصد، أم لم يصرحا به.
فعلى التعليل المذكور: لو كان من قصد البايع والمشتري رد المبيع ونقله ثانيا بعقد آخر إلى البايع، يلزم أن لا يكونا قاصدين للنقل ابتداء.
وهذا الزعم فاسد قطعا، وهذا القصد لا يضر إجماعا، ووجهه أن قصد النقل ثانيا يؤكد كونهما قاصدين للنقل أولا. وإلا لم يكن معنى لقصد النقل الثاني.
[3] فلو كان قصد النقل ثانيا موجبا لصرف القصد عن النقل أولا لزم أن لا يكونا قاصدين للنقل الأول.
وهو بديهي البطلان.
[4] حيث قصد النقل ثانيا يؤكد قصد النقل أولا، كما بيناه في التعليقة رثم 2.
[5] لأن لم يقصد البايع النقل ابتداء إلى المشتري. فهذا مخل بصحة البيع.
[6] في أي وقت وعلى أية حال.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست