responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 515
الأجلين، استنادا إلى رواية ضعيفة [1]، (ولو أجل البعض المعين) من الثمن وأطلق الباقي، أو جعله حالا (صح)، للانضباط، ومثله [2] ما لو باعه سلعتين في عقد بثمن أحداهما نقد، والأخرى نسيئة، وكذا لو جعله [3] أو بعضه نجوما [4] معلومة، (ولو اشتراه [5] البائع) في حالة كون بيعه الأول (نسيئة صح) البيع الثاني (قبل الأجل وبعده بجنس الثمن وغيره بزيادة) عن الثمن الأول، (ونقصان) عنه، لانتفاء المانع في ذلك كله، مع عموم الأدلة على جوازه. وقيل: لا يجوز بيعه بعد حلوله بزيادة عن ثمنه الأول، أو نقصان عنه مع اتفاقهما [6] في الجنس، استنادا إلى رواية [7] قاصرة السند والدلالة [8]، (إلا أن يشترط في بيعه) الأول (ذلك) أي بيعه من البائع (فيبطل) البيع الأول، سواء كان حالا أم مؤجلا،
[1] التهذيب ج‌ 7 ص 53 حديث 30.
[2] أي يصح البيع.
[3] أي جعل الكل مؤجلا لكن بآجال مختلفة موزعة على أجزاء أو جعل بعضه مؤجلا وبعضه حالا لكن بآجال مختلفة.
[4] أي آجالا محدودة.
[5] أي اشترى ثانيا ما باعه أولا.
[6] أي اتفاق الثمنين.
[7] التهذيب ج 5 ص 48 حديث 7.
[8] أما السند فلضعفه.
وأما الدلالة فلعدم ذكر الحديث أن المبيع في البيع الثاني هو المبيع في البيع الأول، فراجع الحديث في التهذيب ج‌ 5 ص 48.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست