responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 516
وسواء شرط بيعه من البائع بعد الأجل أم قبله على المشهور [1]، ومستنده غير واضح.
فقد علل باستلزامه الدور، لأن بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقفة على بيعه [2].
وفيه [3] أن المتوقف على حصول الشرط هو لزوم البيع لا انتقاله إلى ملكه [4]، كيف لا [5] واشتراط نقله إلى ملك البائع من المشتري
[1] قوله: (على المشهور) متعلق بقوله: (فيبطل). [2] بيان الدور بصورة أوضح:
أن البايع يشترط على المشتري أن يبيعه المتاع ثانيا، فالمشتري ما لم يف بالشرط (وهو بيعه المتاع على المالك الأول) لا يملك المتاع، لأن ملكيته للمتاع مشروط بهذا البيع الثاني.
والمفروض أن بيعه متوقف على ملكيته له، إذ لا بيع إلا في ملك، فملكية المشتري لهذا المتاع متوقفة على بيعه للبايع، وبيعه للبايع متوقف على ملكيته لهذا المتاع.
[3] هذا جواب عن الدور، وتوضيحه:
أن بيع المشتري المتاع على البايع متوقف على ملكيته له، هذا صحيح، وأما ملكيته لهذا المتاع فغير متوقفة على الوفاء بالشرط (وهو بيع المتاع للبايع).
إذ المتوقف على الشرط هو لزوم الملكية لا أصلها.
وواضح أن بيع المتاع للبايع متوقف على أصل الملكية، لا على لزومها، وحيث لم يكن أصل الملكية متوقفا على الوفاء بالشرط لم يلزم دور أصلا.
[4] يعني أن الذي يتوقف على الوفاء بالشرط هو لزوم الملكية والانتقال، لا أصل الملكية والانتقال.
وأما التمكن من الوفاء بالشرط فليس موقوفا على اللزوم، بل على صرف الملكية [5] أي كيف يعقل توقف أصل الملكية والانتقال على حصول الشروط،
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست