responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 497
عيب وتلف أحدها [1]، أو اشترى اثنان صفقة [2] فامتنع أحدهما من الرد فإن الآخر يمنع منه [3] وله الأرش، وإن أسقطه [4] الآخر سواء اتحدت العين أم تعددت، اقتسماها أم لا.
وأولى بالمنع [5] من التفرق الوارث عن واحد، لأن التعدد هنا طارئ على العقد. سواء في ذلك خيار العيب وغيره.
وكذا الحكم [6] لو اشترى شيئين فصاعدا فظهر في أحدهما عيب، فليس له رده، بل ردهما، أو إمساكهما بأرش المعيب.
وكذا يسقط الرد، دون الأرش إذا اشترى من ينعتق عليه [7] لانعتاقه بنفس الملك، ويمكن رده [8] إلى التصرف، وكذا يسقط الرد
[1] فإن تلف البعض يمنع من رد الباقي. فيتعين أخذ الأرش فقط.
[2] أي في بيع واحد.
[3] أي من الرد.
[4] أي يثبت الأرش لذاك وإن كان هذا قد أسقط أرشه أيضا.
[5] يعني كما يسقط الرد بتعدد المشترين كذلك يسقط الرد فيما لو ورث متعددون عن واحد ما ابتاعه وظهر فيه عيب.
فإن بعض الورثة إذا امتنع من الرد فليس للباقين الرد بل لهم الأرش.
بل سقوط لرد هنا أولى من سقوطه هناك، حيث التعدد هنا طارئ وهو حادث، بخلاف التعدد هناك الذي لم يكن حادثا ومع ذلك كان يمنع من الرد فهنا أولى [6] أي يسقط الرد.
[7] أي على المشتري. كما إذا اشترى أباه مثلا.
[8] أي ارجاع هذه الصورة إلى صورة التصرف المانع من الرد حيث أن انعتاقه قهرا كالعتق عن اختيار أو كبيعه الناقل عن ملكه فإن إقدامه على شراء أبيه مع علمه بانعتاقه عليه يكون كمن أقدم على العتق اختيارا، إذ الامتناع بالاختيار -
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست