responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 496
الحيوان آت هنا [1]، (أو حدوث عيب بعد القبض) مضمون [2] على المشتري، سواء كان حدوثه من جهته [3] أم لا.
واحترزنا بالمضمون عليه [4] عما لو كان حيوانا وحدث فيه العيب في الثلاثة [5] من غير جهة المشتري [6]، فإنه [7] حينئذ لا يمنع من الرد ولا الأرش، لأنه [8] مضمون على البائع.
ولو رضي البائع برده [9] مجبورا بالأرش، أو غير مجبور جاز وفي حكمه [10] ما لو اشترى صفقة [11] متعددا وظهر فيه [12]
[1] أي في صورة العود بعد الخروج: من احتمال جواز الرد نظرا إلى تحقق العين، وإمكان ردها مثلا، ومن احتمال استصحاب الحكم ببطلان الرد بالخروج، فإعادة الجواز محتاجة إلى دليل آخر.
[2] بالجر نعت للعيب.
[3] أي من جهة المشتري.
[4] أي على المشتري.
[5] الثلاثة الأيام التي يكون فيها الخيار.
[6] أي العيب حصل من غير جهة تسبيب المشتري.
[7] أي العيب الحاصل في الثلاثة في الحيوان لا يمنع من الرد، أو الأرش.
[8] أي العيب في الثلاثة.
[9] أي رضي أن يرد المشتري عليه ما ابتاعه منه - وحصل فيه عيب - مع أرش، أو بدون أرش.
ففي هذه الصورة يجوز الرد.
[10] أي حكم حدوث العيب في منعه من الرد.
[11] أي في معاملة واحدة أمورا متعددة بصيغة بيع واحدة.
[12] أي في المبيع.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست