responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 455
ذلك بغير استئمار أم بعده ولم يفعل مقتضاه لزم لما بيناه من أنه لا يجب عليه امتثال الأمر، وإنما يتوقف فسخه على موافقة الآمر.
وهذا الاحتمال [1] أنسب بالحكم [2] لكن دلالة ظاهر العبارة على الأول أرجح [3]، خصوصا بقرينة قوله: ولا يلزم الاختيار [4]، فإن اللزوم المنفي [5] ليس إلا عمن جعل له المؤامرة [6]، وقوله:
(وكذا كل من جعل له الخيار [7]) فإن المجعول له هنا الخيار هو
فإن قال المستأمر بعد ما أمره المستأمر بالفسخ: فسخت، أو قال المستأمر بعد أمره المستأمر باللزوم: أجزت وأما إن سكت المستأمر بعد أمر المستأمر ولم يبد إلزاما بالعقد ولا فسخا له، وسواء كان سكوته هذا بغير استئمار أم كان سكوته بعد الاستئمار، ولكنه لم يفعل ما أمره المستأمر.
وهذا أيضا يوجب لزوم العقد لما بينه (الشارح): من أن أصل العقد يقتضي اللزوم حتى يطرأ موجب فسخه. ففي هذه الصورة وهو سكوت المستأمر لم يحدث موجب الفسخ فالعقد يبقى على مقتضاه الأول وهو اللزوم.
[1] أي احتمال قراءة المستأمر بالكسر.
[2] لأنه لا يستلزم إشكالا على (المصنف) كما أوضحناه في التعليقة رقم 5 ص 454 [3] لعدم احتياج اللفظ إلى تقدير أو تأويل.
[4] لأن قوله: ولا يلزم المستأمر الاختيار. معناه: ليس له حق التدخل مباشرة في التفسخ واللزوم. وهذا لا يناسب المستأمر بالكسر، بل يناسب المستأمر بالفتح.
[5] أي قوله: لا يلزم.
[6] أي المستأمر بالفتح.
[7] هذه قرينة أخرى على ترجيح قراءة الفتح فإنه قوله: (وكذا كل من جعل له حق الخيار) عطف على قوله: (فإن قال المستأمر: فسخت أو أجزت)
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست