responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 454
وإن أمره بالالتزام لم يكن له الفسخ قطعا، وإن كان الفسخ أصلح عملا بالشرط [1]، ولأنه [2] لم يجعل لنفس خيارا.
فالحاصل أن الفسخ يتوقف على أمره لأنه خلاف مقتضى العقد، فيرجع إلى الشرط [3]، وأما الالتزام بالعقد فلا يتوقف [4].
وظاهر معنى المؤامرة وكلام الأصحاب: أن المستأمر - بفتح الميم - ليس له الفسخ ولا الالتزام، وإنما إليه الأمر والرأي خاصة فقول المصنف رحمه الله: (فإن المستأمر: فسخت أو أجزت فذاك، وإن سكت فالأقرب اللزوم، ولا يلزم المستأمر الاختيار) إن قرئ المستأمر بالفتح - مبينا للمجهول - أشكل بما ذكرناه [5].
وإن قرئ بالكسر - مبنيا للفاعل - بمعنى المشروط له المؤامرة لغيره، فمعناه [6]: إن قال: فسخت بعد أمره له بالفسخ، أو أجزت بعد أمره له بالإجازة لزم، وإن سكت ولم يلتزم ولم يفسخ سواء فعل
[1] حيث كان الشرط هو الرجوع إلى أمره والمفروض أنه أمر بالالتزام.
ولا موجب وراء ذلك لإثبات حق الفسخ للمتبايعين أو أحدهما أصلا.
[2] أي المتبايع المشروط له الاستئمار.
[3] يعني أن حق الفسخ بحاجة إلى مجوز وموجب.
[4] لأنه كان بأصل العقد ولم يطرأ ما يوجب خلافه.
[5] لأن قول المصنف حينئذ: (فإن قال المستأمر: فسخت أو أجزت فذاك) ظاهره أن فسخه يتحقق بمجرد قوله: فسخت. وهذا يشكل بناء على ما ذكره (الشارح) رحمه لله من أنه ليس، للمستأمر التدخل في الفسخ، بل له مجرد الأمر وإبداء الرأي.
[6] أي إذا قرأنا (المستأمر) في كلام المصنف بالكسر فالكلام يحتاج إلى تقدير وتأويل في ألفاظه. حيث يؤول كلامه رحمه الله إلى قولنا:
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست