responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 398
بين أخذه [1] والعفو عنه ورد المبيع [2] لا ينافي ثبوته [3]، غايته، التخيير بينه [4]، وبين أمر آخر [5]، فيكون [6] ثابتا ثبوتا تخييريا بينه وبين ما ذكر [7].
(ولو كان) العيب الجنسي (في غير صرف) بأن كان العوض الآخر عرضا (فلا شك في جواز الرد والأرش)، إعطاء للمعيب حكمه شرعا [8]، ولا مانع منه [9] هنا (مطلقا سواء كان قبل التفرق، أم بعده.

فأجاب (الشهيد) الثاني رحمه الله بما حاصله: أن التخيير بين الوجوه الثلاثة غير مناف في ثبوت الأرش بالعقد، بناء على كون اختيار الأرش كاشفا عن ثبوت الأرش، فكما أن اختيار الأرش كاشف عن ثبوته حين العقد، كذلك كاشف عن عدم التخيير ولزوم الأرش وحده.
[1] أي الأرش.
[2] في نسخة: (المعيب).
[3] أي الأرش.
[4] أي الأرش.
[5] وهو الرد والعفو.
[6] أي الأرش.
[7] وهو الرد والعفو.
لا يخفى أن هذا التخيير إنما يكون قبل اختيار الأرش، وأما بعد الاختيار فيبطل التخيير ويكون العقد كاشفا عن ثبوت الأرش فقط.
[8] وهو التخيير بين الرد، والأرش.
[9] أي من الأرش.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست