responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 397
العقد وقد حصل التقابض في كل من العوضين فلا مقتضي للبطلان، إذ وجوب التقابض إنما هو في عوضي الصرف [1]، لا فيما وجب بسببهما [2] قلنا: الأرش وإن لم يكن أحد العوضين، لكنه كالجزء من الناقص منهما، ومن ثم [3] حكموا بأنه جزء من الثمن نسبته [4] إليه [5] كنسبة قيمة الصحيح إلى المعيب [6]، والتقابض الحاصل في العوضين وقع متزلزلا، إذ يحتمل رده [7] رأسا، وأخذ [8] أرش النقصان الذي هو كتتمة العوض الناقص، فكان [9] بمنزلة بعض العوض، والتخيير [10]
[1] وقد حصل التقابض في عوضي الصرف، والأرش إنما يعطى في قبال تلك الصفة الفائتة وهي الجودة، وهذا لا يحتاج إلى التقابض في المجلس.
[2] مرجع الضمير العوضان والمراد من (ما) الموصولة الأرش فالمعنى أن الأرش الذي وجب بسبب نقصان أحد العوضين لا يأتي فيه وجوب التقابض في المجلس.
[3] أي ومن أجل أن الأرش كالجزء من الناقص من العوضين.
[4] أي نسبة الأرش.
[5] أي إلى الثمن.
[6] وتأتي الإشارة إلى التفاوت ما بين قيمة الصحيح والمعيب في (خيار العيب) مفصلا إن شاء الله تعالى مع وضع جداول له.
[7] أي رد المبيع.
[8] بالرفع عطفا على (ويحتمل) أي ويحتمل أخذ الأرش.
[9] أي الأرش.
[10] دفع وهم حاصله: أن المشتري لما كان مخيرا بين أخذ الأرش والعفو ورد المبيع، فكيف يمكن التوفيق بين ثبوت الأرش والتخيير بين الوجوه الثلاثة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست