responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 395
التفرق قبل أخذه [1] وإن لم يكن مستقرا [2] والحق أنا إن اعتبرنا في ثبوت الأرش السبب [3] لزم بطلان البيع فيما قابله [4] بالتفرق [5] قبل قبضه [6] مطلقا [7]، وإن اعتبرنا [8] حالة اختياره [9]، أو جعلناه [10] تمام السبب على وجه النقل لزم جواز أخذه [11] في مجلسه مطلقا [12]، وإن جعلنا ذلك [13] كاشفا
[1] أي الأرش.
[2] أي وإن لم يكن الأرش بمستقر في ذمة البايع إلا في زمن اختيار المشتري الأرش.
[2] المراد من السبب العيب أي لو كان العيب موجبا للزوم الأرش فالسبب والموجب للزوم الأرش هو العيب.
[4] المراد من (ما) الموصولة المعيب وفاعل (قابل) المعيب والضمير في (قابله) يرجع إلى الأرش فالمعنى أن البيع في الجزء المعيب من المبيع باطل بالتفرق قبل القبض وهو الذي يقابله الأرش.
[5] الجار متعلق بالبطلان أي البطلان مسبب عن التفرق.
[6] مرجع الضمير (فيما قابله).
[7] سواء كان الأرش من النقدين أم من غيرهما.
[8] أي ثبوت الأرش.
[9] أي حالة اختيار الأرش.
[10] أي اختيار الأرش يكون تمام السبب لثبوت الأرش وجزئه الآخر العقد، بناء على كون اختيار الأرش مثبتا لاشتغال ذمة البايع حين اختيار الأرش [11] أي أخذ الأرش.
[12] سواء كان من النقدين أم من غيرهما.
[13] أي اختيار الأرش.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست