كأنها واقعة بغير النقدين، لكنه يجب أن يكون في مجلس العقد وقبل التفرق حتى ولو كان إبراء الذمة مجانا وبلا عوض، فإنه لا بد أن يكون في المجلس قبل التفرق [1] الظاهر قرائته بصيغة المجهول.
[2] مرجع الضمير (من) الموصولة في قوله: (من يطلب منه) الذي هو نائب فاعل ليطلب والجار متعلق ب (يطلب).
[3] مرجع الضمير العوض والجار متعلق ب (براءة ذمة من يطلب منه) فالمعنى أنه يكفي مطلق براءة ذمة من يطلب منه العوض وقد مر شرح هذه العبارة مفصلا في هامش رقم 8 ص 393.
[4] أي الأرش.
[5] أي من غير النقدين.
[6] أي في هذا الدفع.
[7] أي أخذ الأرش.
[8] أي كما أنه يجوز الأخذ من غير النقدين في مجلس الاختيار بدلا عن النقدين، كذلك يجوز أخذه من النقدين أيضا، والحال لم يقل أحد من العلماء بذلك.
[9] أي الأرش.
[10] أي الأرش فالمصدر مضاف إلى المفعول.
[11] أي الأرش.
[2] مرجع الضمير (من) الموصولة في قوله: (من يطلب منه) الذي هو نائب فاعل ليطلب والجار متعلق ب (يطلب).
[3] مرجع الضمير العوض والجار متعلق ب (براءة ذمة من يطلب منه) فالمعنى أنه يكفي مطلق براءة ذمة من يطلب منه العوض وقد مر شرح هذه العبارة مفصلا في هامش رقم 8 ص 393.
[4] أي الأرش.
[5] أي من غير النقدين.
[6] أي في هذا الدفع.
[7] أي أخذ الأرش.
[8] أي كما أنه يجوز الأخذ من غير النقدين في مجلس الاختيار بدلا عن النقدين، كذلك يجوز أخذه من النقدين أيضا، والحال لم يقل أحد من العلماء بذلك.
[9] أي الأرش.
[10] أي الأرش فالمصدر مضاف إلى المفعول.
[11] أي الأرش.