responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 394
مطلق براءة ذمة من يطلب [1] منه [2] منه [3]، فإذا اتفقا على جعله [4] من غير النقدين جاز، وكانت المعاوضة كأنها واقعة به [5] وفيه [6] أن ذلك يقتضي جواز أخذه [7] في مجلس اختياره من النقدين أيضا [8]، ولا يقولون به، ولزومه [9] وإن كان موقوفا على اختياره [10] إلا أن سببه [11] العيب الثابت حالة العقد فقد صدق
كأنها واقعة بغير النقدين، لكنه يجب أن يكون في مجلس العقد وقبل التفرق حتى ولو كان إبراء الذمة مجانا وبلا عوض، فإنه لا بد أن يكون في المجلس قبل التفرق [1] الظاهر قرائته بصيغة المجهول.
[2] مرجع الضمير (من) الموصولة في قوله: (من يطلب منه) الذي هو نائب فاعل ليطلب والجار متعلق ب‌ (يطلب).
[3] مرجع الضمير العوض والجار متعلق ب‌ (براءة ذمة من يطلب منه) فالمعنى أنه يكفي مطلق براءة ذمة من يطلب منه العوض وقد مر شرح هذه العبارة مفصلا في هامش رقم 8 ص 393.
[4] أي الأرش.
[5] أي من غير النقدين.
[6] أي في هذا الدفع.
[7] أي أخذ الأرش.
[8] أي كما أنه يجوز الأخذ من غير النقدين في مجلس الاختيار بدلا عن النقدين، كذلك يجوز أخذه من النقدين أيضا، والحال لم يقل أحد من العلماء بذلك.
[9] أي الأرش.
[10] أي الأرش فالمصدر مضاف إلى المفعول.
[11] أي الأرش.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست