responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 376
والأصل في هذه المسألة ما روي [1] فيمن قال لمن في ذمته دراهم:
حولها إلى دنانير، أن ذلك يصح وإن لم يتقابضا، معللا بأن النقدين [2] من واحد، والمصنف رحمه الله عدل عن ظاهر [3] الرواية إلى الشراء بدل التحويل والتوكيل [4] صريحا في القبض والرضا [5] فيه [6] بكونه [7] في ذمة الوكيل القابض، لاحتياج [8] الرواية إلى تكلف إرادة هذه الشروط بجعل الأمر بالتحويل توكيلا في تولي طرفي العقد،
[1] الوسائل كتاب التجارة أبواب الصرف باب 42 الحديث 2.
[2] المراد من النقدين: الدراهم والدنانير كما وأن المراد من واحد هو (المدين) الذي في ذمته من زيد دنانير، ويقول له: حولها إلى دراهم. ويشير إلى هذا المعنى الحديث الوارد في فروع الكافي راجع فروع الكافي الجزء الخامس الطبعة الجديدة - طهران - كتاب المعيشة باب الصرف ص 245.
ومعنى كون النقدين من واحد هو أن الذهب الذي هي الدنانير المحول من قبل زيد في ذمته هي من عمرو.
وكذلك الدراهم المحولة إليه من عمرو: تخرج من ماله فلذا عبر في الحديث أنهما من واحد.
[3] وهو التحويل الذي هو بمعنى التبديل.
[4] بالجر عطفا على الشراء أي عدل عن ظاهر الرواية التي تدل على التوكيل الضمني إلى التوكيل الصريح للوجوه التي ذكرها (الشارح) رحمه الله.
[5] الواو استينافية وجملة (والرضا فيه بكونه في ذمة الوكيل القابض) كلها مستأنفة.
[6] أي في المبيع.
[7] أي المبيع.
[8] هذا تعليل لوجه عدول (المصنف) رحمه الله عن ظاهر الرواية.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست