responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 375
لما في ذمته [1].
وذلك (فيما إذا اشترى) من له في ذمته [2] نقد (بما [3] في ذمته [4]) من النقد (نقدا آخر)، فإن ذلك [5] يصير بمنزلة المقبوض.
مثاله: أن يكون لزيد في ذمة عمرو دينار فيشتري زيد من عمرو بالدينار عشرة دراهم في ذمته ويوكله في قبضها [6] في الذمة بمعنى رضاه بكونها في ذمته، فإن البيع والقبض صحيحان، لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض بيد من هو في ذمته، فإذا جعله وكيلا في القبض [7] صار كأنه [8] قابض لما في ذمته، فصدق التقابض قبل التفرق.

أما الذهب الذي كان في ذمته وهي الدنانير التي كانت لزيد فهي مقبوضة له لكونها في ذمته فلا تحتاج إلى القبض ثانيا. ووكله أيضا أن يقبض عمرو نفسه تلك الدنانير التي في ذمته لزيد عن زيد، وكذلك.
[1] أي لما في ذمة عمرو.
[2] أي في ذمة عمرو.
[3] الجار والمجرور محلا منصوب على المفعولية لقول (المصنف) رحمه الله (فيما إذا اشترى).
[4] المراد من (بما في ذمة عمرو) هي الدراهم التي يبدلها عمرو عن الدينار وتبقى تلك في ذمته عن زيد الذي وكله في الشراء والتبديل.
[5] أي إبقاء الدراهم في ذمة عمرو هو بمنزلة المقبوض.
[6] أي قبض الدراهم.
[7] أي في قبض الدراهم.
[8] أي المشتري بعد قبض البايع الذي هو الوكيل كأنه القابض في الواقع
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست