responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 374
الأصل فكيف فيما خالفه [1].
(الفصل الخامس - في الصرف وهو بيع الأثمان) وهي الذهب والفضة (بمثلها [2]، ويشترط فيه) زيادة على غيره من أفراد البيع (التقابض في المجلس) الذي وقع فيه العقد، (أو اصطحابهما) في المشي عرفا وإن فارقاه [3] (إلى) حين (القبض)، ويصدق الاصطحاب بعدم زيادة المسافة التي بينهما عنها [4] وقت العقد، فلو زادت ولو خطوة بطل، (أو رضاه) أي رضا الغريم الذي هو المشتري، كما يدل عليه آخر المسألة (بما في ذمته) أي ذمة المديون الذي هو البائع (قبضا) أي مقبوضا، أقام المصدر مقام المفعول (بوكالته [5] إياه (في القبض [6])،
فيما خالف الأصل وهو عدم جواز أكل أموال الناس بالباطل وبغير تراض.
[1] أي الأصل.
[2] أي بيع الأثمان بالأثمان.
[3] أي فارق المتبايعان المجلس.
[4] أي ألا تزيد المسافة التي بينهما حالة المشي عن المسافة التي كانت بينهما حالة العقد.
[5] أي إعطاء المشتري الذي هو الدائن الوكالة إلى البايع الذي هو المديون [6] أي في قبض المديون الذي هو البايع عن قبل الدائن الذي هو المشتري وتوضيح هذه المسألة كما يلي.
لو كانت لزيد دنانير في ذمة عمرو فقال زيد له: بعني بها دراهم فمعناه أن زيدا وكل عمرا في شراء الدراهم وتبديل تلك الدنانير إلى الدراهم والقبض عنه بمعنى أن تبقى الدراهم المشتراة في ذمة عمرو.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست