responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 370
رضي بحصة معينة في العين صار بمنزلة الشريك، فيه [1] أن العوض غير لازم كونه منها، وإن جاز ذلك فالرضا بالقدر، لا به مشتركا إلا أن ينزل [2] على الإشاعة كما تقدم [3]، ولو كان النقصان لا بآفة بل لخلل في الخرص [4] لم ينقص شئ [5]، كما لا ينقص [6] لو كان بتفريط المتقبل، وبعض الأصحاب سد باب هذه المعاملة، لمخالفتها للأصول [7] الشرعية.

فعلى هذا لو تلف الثمر من غير تعد أو تفريط ليس لهذا المتقبل الذي باع حصته إلى شريكه في ذمة هذا الشريك الذي اشترى تلك الحصة من شريكه شئ.
[1] ولما كان التوجيه غير مرضي عند (الشارح) رحمه الله أجاب بما حاصله:
أن العوض غير لازم أن يكون من الثمرة وإن جاز أن يكون منها لكن الشريك إنما رضي بالمقدار الذي اتفقا عليه من دون قيد الاشتراك.
ولا يخفى ما في الجواب لأن القائل لم يقيد العوض بكونه من الثمرة، بخلاف ما إذا قيده بكونه منها فإن التوجيه وجيه.
[2] أي القدر.
[3] في الفصل الرابع في بيع الثمار في استثناء (جزء مشاع) أو (أرطال معلومة).
[4] كما لو كان التخمين مائة طن فظهر تسعين مثلا.
[5] أي لم ينقص شئ مما اتفقا عليه لأن النقصان كان بسبب خلل حاصل في الخرص، ولو كان قد علم في الابتداء النقصان لم يكن يرضى بهذا المقدار، بل بأنقص منه.
[6] أي مما اتفقا عليه.
[7] أي لأن هذه المعاملة من قبيل المزابنة والمحاقلة وقد تقدم عدم جواز المعاملة فيهما.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست