responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 369
وظاهر المصنف رحمه الله والجماعة أن الصيغة بلفظ القبالة [1]، وظاهر الأخبار [2] تأديه بما دل على ما اتفقا عليه، ويملك المتقبل الزائد ويلزمه [3] لو نقص، وأما الحكم بأن قراره [4] مشروط بالسلامة فوجهه غير واضح، والنص [5] خال عنه [6] وتوجيهه [7] بأن المتقبل لما
[1] أي أتقبل حصتك بكذا مقدار من الوزن، أو الكيل.
[2] راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 10.
[3] أي يلزم المتقبل لو نقصت حصته عما تقاولا وتبانيا عليه أن يسلمه المقدار المعين.
[4] دفع وهم حاصله: أن الحكم بلزوم العقد واستقراره إنما يلزم لو كانت الثمرة سالمة إلى حين الدفع فحينئذ يجب على المتقبل دفع ما تقبله بخلاف ما إذا لم تبق الثمرة سالمة إلى حين الدفع فإنه لا يجب على المتقبل دفع ما التزم به.
فأجاب (الشارح) رحمه الله أن وجه هذا غير واضح مع أن النص خال عنه.
[5] مرت الإشارة إليه في الهامش رقم 2.
[6] أي عن شرط السلامة.
[7] توضيح العبارة حسب ما يستفاد منها: أن المراد من المتقبل هنا (الشريك) الذي باع حصته إلى شريكه بخرص معلوم، وتقبل الشريك بذاك المقدار.
لا أن المراد من المتقبل (من تقبل الدفع إزاء حصة الشريك) ولم يعلم وجه تسمية هذا بالمتقبل.
وحاصل التوجيه: أن المتقبل الذي باع حصته إلى شريكه بخرص معلوم يكون راضيا بحصة معينة من نفس تلك الثمرة فتعلق حقه حينئذ في العين فيصير بمنزلة الشريك مع شريكه الذي باعه حصته بخرص معلوم.
وليس لهذا الشريك الذي هو بمنزلة البايع، في ذمة المتقبل الآخر الذي هو بمنزلة المشتري، شئ حتى يتعلق بها حق.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست