responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 368
(الثالثة - يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة [1]) بخرص معلوم وإن كان منها، (ولا يكون) ذلك (بيعا)، ومن ثم لم يشترط فيه شروط البيع، بل معاملة مستقلة، وفي الدروس أنه نوع من الصلح، (و) يشكل بأنه [2] (يلزم [3] بشرط السلامة) فلو كان صلحا للزم مطلقا [4].

[1] حاصل ما يفهم من هذه العبارة:
أن يكون هناك نخيل، أشجار بين شريكين، أو أكثر، فيلتزم أحد الشريكين لصاحبه إزاء حصته من الثمر بمقدار معلوم من الكيل، أو الوزن.
وذلك بأن يخرص أي يخمن الثمر أجمع فيتعاقدان على قبول أحدهما حصة صاحبه بعد الخرص والتخمين مقابل كيل، أو وزن معلوم من نفس الثمر أو غيره.
وعبارة (المصنف) رحمه الله هنا مقتضبة لكن المقصود ما ذكرناه.
والباء في قوله (بحصته) بدلية أي بدل حصة صاحبه.
وقوله رحمه الله: (من الثمر) أي من نفس الثمر المشترك مع جواز غيره أيضا.
وقوله رحمه الله: (بشرط السلامة) أي سلامة الثمر، فلو تلف الثمر لا يلزم المتقبل شئ.
[2] أي هذا النوع من التقبل..
[3] أي يلزم هذا النوع من التقبل بشرط سلامة الثمر فلو لم تسلم الثمرة ليس على المتقبل أي شئ مما شرط عليه.
[4] سواء سلم أم لم يسلم.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست