responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 326
(الثالثة - لو ظهرت الأمة مستحقة فاغرم) المشتري (الواطئ العشر [1]) إن كانت بكرا، (أو نصفه) إن كانت ثيبا، لما تقدم من جواز رجوع المالك على المشتري، عالما كان أم جاهلا بالعين [2]، ومنافعها المستوفاة، وغيرها [3]، فإن ذلك [4] هو عوض بضع الأمة، للنص [5] الدال على ذلك [6]، (أو مهر المثل) لأنه القاعدة الكلية في عوض البضع بمنزلة قيمة المثل في غيره، وإطراحا للنص [7] الدال على التقدير بالعشر أو نصفه، وهذا الترديد توقف من المصنف في الحكم، أو إشارة إلى القولين، لا تخيير بين الأمرين [8]
الثلاثة، فإن هذا العيب الحادث الأخير موجب لمنع الرد، ويبقى الأرش خاصة.
[1] أي (عشر ثمنها).
[2] (الجار والمجرور) متعلق (بالرجوع).
أي يجوز (للمالك) الرجوع على المشتري في العين، وفي منافعها المستوفاة وغير المستوفاة ما دامت العين موجودة.
سواء كان المشتري عالما بأن العين لغير المالك، أم جاهلا.
[3] أي (غير المستوفاة).
[4] أي أخذ المالك الغرامة من المشتري في رجوعه عليه هو عوض (بضع الأمة).
[5] الوسائل - كتاب النكاح أبواب نكاح العبيد والإماء باب 67 - الحديث 1.
[6] أي على عشر الثمن، أو نصف العشر.
[7] النص المذكور في هامش رقم 5.
[8] وهما: غرامة (عشر الثمن، أو نصفه)، وغرامة (مهر المثل).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست