responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 325
لزمه [1] الحكم بالأرش، إذ لا معنى لكون الجزء مضمونا إلا ثبوت أرشه، لأن الأرش عوض الجزء الفائت، أو التخيير بينه [2] وبين الرد كما أن ضمان الجملة يقتضي الرجوع بمجموع عوضها وهو الثمن.
والأقوى التخيير بين الرد والأرش كالمتقدم [3]، لاشتراكهما في ضمان البائع، وعدم المانعية من الرد وهو المنقول عن شيخه نجيب الدين بن نما رحمه الله [4]، ولو كان حدوث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق، لكونه [5] غير مضمون على البائع، مع تغير المبيع، فإن رده [6] مشروط ببقائه على ما كان فيثبت في السابق [7] الأرش خاصة [8].

[1] أي لزم (المحقق الحلي) قدس سره الحكم بوجوب دفع الأرش للمشتري من قبل البايع.
[2] أي (بين الأرش).
[3] أي (حدوث العيب في الحيوان قبل القبض).
[4] هو نجيب الدين أبو إبراهيم (محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما الحلي) قدس سره شيخ الفقهاء في عصره أحد مشايخ المحقق الحلي) أعلى الله مقامه قال في حقه (المحقق الكركي): كان أعلم مشايخ (المحقق الحلي) بفقه (أهل البيت) الشيخ السعيد الفقيه الأوحد محمد بن نما الحلي.
توفي في (النجف الأشرف) في 645 هجري.
[5] أي (العيب الحادث بعد ثلاثة أيام).
[6] أي (الحيوان).
[7] أي في (العيب الذي كان في ثلاثة أيام).
[8] قيد للأرش أي يثبت الأرش فقط، دون الرد فيما إذا حدث العيب في الثلاثة، وتأخر الرد إلى ما بعد الثلاثة ثم حدث في الحيوان عيب آخر بعد
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست