responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 319
للأصل [1]، فيجوز التفرقة بينهما بعد استغنائه عن اللبن مطلقا [2]، وقبله [3] إن كان مما يقع عليه الذكاة، أو كان له ما يمونه من غير لبن أمه وموضع الخلاف بعد سقي الأم اللبأ [4]، أما قبله [5] فلا يجوز مطلقا [6]، لما فيه من التسبب إلى هلاك الولد، فإنه لا يعيش بدونه [7] على ما صرح به جماعة.
مسائل الأولى - (لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الرد والأرش)، أما الرد فموضع وفاق، وأما الأرش فهو أصح القولين، لأنه عوض عن جزء فائت، وإذا كانت الجملة مضمونة على البائع قبل القبض فكذا أجزاؤها، (وكذا) لو حدث (في زمن الخيار) المختص بالمشتري، أو المشترك بينه وبين البائع، أو غيره [8]، لأن الجملة فيه مضمونة على البائع أيضا، أما لو كان الخيار مختصا بالبائع، أو مشتركا
[1] أي الأصل عدم التعدي إلى غير الأم، لأن الأصل الاقتصار على النص الدال على الأم فقط فالاقتصار على مورد الدليل متعين.
[2] أي سواء وقع عليه الزكاة، أم لا.
[3] أي وقبل الاستغناء..
[4] بالكسر وزان عنب -: أول اللبن عند الولادة، وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقله حلبة في واحدة (النتاج)، وجمع اللبأ (الباء) (كعنب وأعناب).
[5] أي قبل (سقي الأم).
[6] سواء كان برضى الأم، أم لا، وسواء قلنا بالتحريم. أم بالكراهة.
[7] أي (اللبأ).
[8] أي (غير البايع).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست