responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 290
ولأن ذلك [1] من تمام الإيمان والنصيحة [2].
السادس - (ترك الحلف على البيع والشراء) قال صلى الله عليه وآله وسلم: " ويل [3] للتاجر من [4] لا والله وبلى والله "، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: " من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشترى ولا يبيع: الربا، والحلف، وكتمان العيب، والمدح إذا باع، والذم إذا اشترى [5] " وقال الكاظم عليه السلام: " ثلاثة لا ينظر الله إليهم أحدهم رجل اتخذ الله عز وجل بضاعة لا يشتري إلا بيمين، ولا يبيع إلا بيمين [6]، وموضع الأدب الحلف صادقا، أما الكاذب فعليه لعنة الله [7] ".
السابع - المسامحة فيهما [8]، وخصوصا في شراء آلات الطاعات)
[1] أي ذكر العيب للمشتري من علائم تمامية إيمان البايع وأكمليته فهنيئا لمن كان هذه صفته، ثم هنيئا.
[2] المراد من النصيحة هنا إرادة الخير لأخيه حتى لا يقدم على شراء شئ فيه ضرر لنفسه، وإن كان الناصح يتضرر ظاهرا من أجل إرادة الخير لأخيه، لأنه لا يقدم على الشراء منه بعد الاطلاع على العيب.
[3] بالرفع، مبتدأ، وجاز الابتداء بالنكرة، لأنه دعاء.
[4] أي من قول: (لا والله) ومن قول: (بلى والله).
[5] الوسائل كتاب التجارة أبواب آداب التجارة باب 2 الحديث 2.
[6] فروع الكافي كتاب المعيشة باب الحلف في الشراء والبيع - الحديث 3 ص 162.
[7] لأنه أقدم على معصية كبيرة ساخطة للرب تعالى.
[8] في البايع والشراء.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست