الرابع - (عدم تزيين المتاع) ليرغب فيه الجاهل مع عدم غاية أخرى للزينة، أما تزيينه لغاية أخرى كما لو كانت الزينة مطلوبة عادة فلا بأس.
الخامس - (ذكر العيب) الموجود في متاعه (إن كان) فيه عيب ظاهرا كان، أم خفيا، للخبر [9].
[1] كما لو كان للمتبايعين الخيار فقال أحدهما للآخر: اختر أي اختر اللزوم، أو الفسخ، فإن هذا دليل على سقوط خيار القائل.
[2] مستدرك الوسائل كتاب التجارة أبواب الخيار باب 2 - الحديث 3.
[3] أي في حالة علم المستقيل بالحكم وهو (سقوط الخيار بطلب الإقالة) وفي حالة عدم علمه بالحكم.
فالمعنى أن من له الخيار لا يسقط خياره إذا طلب الإقالة.
[4] أي (طلب الإقالة).
[5] المراد من الالتزام الثاني (الدلالة الالتزامية).
[6] أي (الإقالة) ومعنى العبارة ظاهرا: أن المستقيل يريد الثواب بطلبه الإقالة للمقيل.
[7] وهو (خيار الفسخ).
[8] أي تحصيل الثواب من أتم الفوائد، وأحسنها، وأجملها، وأكملها.
[9] الوسائل كتاب التجارة أبواب آداب التجارة الباب 2 الحديث 2.
[2] مستدرك الوسائل كتاب التجارة أبواب الخيار باب 2 - الحديث 3.
[3] أي في حالة علم المستقيل بالحكم وهو (سقوط الخيار بطلب الإقالة) وفي حالة عدم علمه بالحكم.
فالمعنى أن من له الخيار لا يسقط خياره إذا طلب الإقالة.
[4] أي (طلب الإقالة).
[5] المراد من الالتزام الثاني (الدلالة الالتزامية).
[6] أي (الإقالة) ومعنى العبارة ظاهرا: أن المستقيل يريد الثواب بطلبه الإقالة للمقيل.
[7] وهو (خيار الفسخ).
[8] أي تحصيل الثواب من أتم الفوائد، وأحسنها، وأجملها، وأكملها.
[9] الوسائل كتاب التجارة أبواب آداب التجارة الباب 2 الحديث 2.