responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 284
بخلاف الدود الميت [1]، وكيف كان لا تمنع من صحة البيع [2].
(الثالثة عشرة - إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه) مع وزنه [3] معه [4] (وأسقط ما جرت العادة به للظرف) سواء كان ما جرت به زائدا عن وزن الظرف قطعا، أم ناقصا، ولو لم تطرد العادة لم يجز إسقاط ما يزيد، إلا مع التراضي. ولا فرق بين إسقاطه بغير ثمن أصلا، وبثمن مغاير للمظروف [5]، (ولو باعه مع الظرف) من غير وضع جاعلا مجموع الظرف والمظروف مبيعا واحدا بوزن واحد (فالأقرب الجواز)، لحصول معرفة الجملة الرافعة للجهالة، ولا يقدح [6] الجهل بمقدار كل منهما منفردا، لأن المبيع هو الجملة، لا كل فرد بخصوصه. وقيل: لا يصح حتى يعلم مقدار كل منهما، لأنهما
[1] فإنه لا يصلح علفا للدواب.
وقد يقال: بصلاحية الدود لعلف الدواب.
[2] سواء كان الدود حيا، أم ميتا.
[3] أي (المبيع).
[4] أي (الظرف).
[5] كما لو أعطى عوض الدهن الذي يشتري من البايع ووزن مع الظرف.
[6] دفع وهم: حاصله أن المشتري هنا جاهل بمقدار كل واحد من الظرف والمظروف فحينئذ يكون المبيع مجهولا. مع أنه لا بد من العلم بمقدار المثمن والثمن.
فأجاب رحمه الله بأن الجهل بمقدار كل من الظرف والمظروف لا يقدح في المقام، لأن المبيع هي الجملة، لا كل فرد بخصوصه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست