responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 283
فالأقرب الصحة)، لأن المبيع حينئذ مشاهد، والوزن غير معتبر مع كونه على ظهرها وإن استجزت، كالثمرة على الشجرة وإن استجزت.
وينبغي على هذا عدم اعتبار اشتراط جزه، لأن ذلك لا مدخل له في الصحة، بل غايته مع تأخيره أن يمتزج بمال البائع، وهو لا يقتضي بطلان البيع كما لو امتزجت لقطة الخضر بغيرها، فيرجع إلى الصلح [1] ولو شرط تأخيره مدة معلومة، وتبعية المتجدد بني على القاعدة السالفة، فإن كان المقصود بالذات هو الموجود صح وإلا فلا.
(الثانية عشرة - يجوز بيع دود القز، لأنه حيوان طاهر ينتفع به) منفعة مقصودة محللة، (ونفس القز وإن كان الدود فيه، لأنه كالنوى في التمر) فلا يمنع من بيعه، وربما احتمل المنع، لأنه إن كان حيا عرضة [2] للفساد، وإن كان [3] ميتا دخل في عموم النهي عن بيع الميتة، وهو [4] ضعيف، لأن عرضة الفساد لا يقتضي المنع، والدود لا يقصد بالبيع حتى تمنع ميتته، وإلى جوابه أشار المصنف بقوله لأنه كالنوى، وقد يقال: أن في النوى منفعة مقصودة كعلف الدواب،
[1] كما تأتي الإشارة إليه (في الفصل الرابع) (في بيع الأثمار).
[2] بالرفع بناء على أنه خبر (لأنه).
فالمراد أن القز (عرضة للفساد)، مع حياة الدود، لاحتمال عبث الدود بالقز فيفسده فيكون محتملا للفساد، إذن لا يجوز بيع القز.
[3] اسم كان في الموضعين (الدود).
[4] أي الوجه المذكور في منع بيع القز ضعيف.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست