(ولا الجلود والأصواف والأشعار على الأنعام) وإن ضم إليها غيره أيضا، لجهالة مقداره، مع كون غير الجلود موزونا فلا يباع جزافا [8]، (إلا أن يكون الصوف وشبهه مستجزا، أو شرط جزه
[1] أي (اللبن في الضرع).
[2] بالنصب بناء على أنه خبر لكان المحذوف الدالة عليه القرينة المقامية.
أي ولو كان الشئ المنضم إليه لبنا.
[3] أي لا يجوز بيعه.
[4] الوسائل باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم باب 8 - الحديث 2.
[5] أي بيع اللبن في الضرع مع الضميمة.
[6] أي المقصود بالذات ما في الضرع الذي هو المجهول، وكون المعلوم تابعا.
[7] أي تساوى ما في الضرع مع المعلوم الخارجي.
[8] الجزاف فارسي معرب أصله (گزاف).
معناه: بلا وزن، ولا كيل، ولا تقدير محدود..
[2] بالنصب بناء على أنه خبر لكان المحذوف الدالة عليه القرينة المقامية.
أي ولو كان الشئ المنضم إليه لبنا.
[3] أي لا يجوز بيعه.
[4] الوسائل باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم باب 8 - الحديث 2.
[5] أي بيع اللبن في الضرع مع الضميمة.
[6] أي المقصود بالذات ما في الضرع الذي هو المجهول، وكون المعلوم تابعا.
[7] أي تساوى ما في الضرع مع المعلوم الخارجي.
[8] الجزاف فارسي معرب أصله (گزاف).
معناه: بلا وزن، ولا كيل، ولا تقدير محدود..