responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 27
فيه النية، والتعيين كالعتق، وما يعتبر [1] في نيته، ولو نسيها ليلا جددها إلى الزوال فإن استمر إليه لم يجز ولم يقطع التتابع على الأقوى [2].
(ومع العجز) عن الصيام (يطعم ستين مسكينا) فيما يجب فيه ذلك ككفارة شهر رمضان، وقتل الخطأ، والظهار، والنذر لا مطلق المرتبة، فإنه في كفارة إفطار قضاء رمضان، وكفارة اليمين إطعام عشرة وأطلق الحكم اتكالا على ما علم [3] (إما إشباعا) في أكلة واحدة، (أو تسليم مد إلى كل واحد على أصح القولين) فتوى وسندا [4] وقيل مدان مطلقا [5]، وقيل: مع القدرة، ويتساوى في التسليم الصغير والكبير من حيث القدر وإن كان الواجب في الصغير تسليم الولي، وكذا في الإشباع إن اجتمعوا ولو انفرد الصغار [6] احتسب الاثنان بواحد ولا يتوقف [7] على إذن الولي.
ولا فرق بين أكل الصغير كالكبير، ودونه، لإطلاق النص [8] وندوره [9]، والظاهر أن المراد بالصغير غير البالغ مع احتمال الرجوع
[1] عطف على (التعيين).
[2] لأنه انقطاع قهري فلا يضر بالتتابع.
[3] مفصلا في فصل (الكفارات).
[4] الوسائل باب - 12 - أبواب كتاب الإيلاء.
[5] في جميع الكفارات من غير تقييد بالقدرة.
[6] على مائدة الطعام ولم يجتمعوا مع الكبار.
[7] أي الأكل أو الإشباع على إذن ولي الطفل.
[8] الوسائل 2 / 17 أبواب كتاب الإيلاء.
[9] أي ندورة أكل الصغير بمقدار أكل الكبير.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست