responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 26
في الأول كما لا يجزي العتق مطلقا [1] ولا بنية الوجوب.
(ومع العجز) عن العتق في المرتبة (يصوم شهرين متتابعين) هلاليين وإن نقصا إن ابتدأ من أوله، ولو ابتدأ من أثنائه أكمل ما بقي منه ثلاثين [2] بعد الثاني، وأجزأه الهلالي في الثاني [3]، ولو اقتصر هنا [4] على شهر ويوم تعين العددي فيهما، والمراد بالتتابع أن لا يقطعهما ولو في شهر ويوم بالإفطار اختيارا ولو بمسوغه كالسفر، ولا يقطعه غيره [5] كالحيض والمرض والسفر الضروري [6] والواجب، بل يبني على ما مضى عند زوال العذر على الفور هذا إذا فاجأه السفر [7].
أما لو علم به قبل الشروع لم يعذر للقدرة على التتابع في غيره، كما لو علم بدخول العيد، بخلاف الحيض، للزومه في الطبيعة عادة [8]، والصبر إلى سن اليأس تغرير [9] بالواجب، وإضرار بالمكلف، وتجب
[1] لا مقيدا بكونه كفارة ولا بكونه عما في الذمة. ولا يجزي العتق بقصد الوجوب أيضا من دون قصد الكفارة أو عما في الذمة.
[2] مفعول ثان ل‌ (أكمل).
[3] أي الشهر الثاني.
[4] أي فيما لو شرع من أثناء الشهر.
[5] لا يقطع التتابع غير الإفطار الاختياري.
[6] عقلا أو عرفا. أما الواجب فهو الضروري الشرعي.
[7] أي عرض له لزوم السفر.
[8] فلا يضر التتابع العلم بعروضه.
[9] تفعيل من الغرور أي تعريض للواجب إلى الفوت. وهو مرفوع بناء على أنه خبر للمبتدأ: وهو (والصبر).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست