responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 266
وإن عرفا قدرها تخمينا [1]، ولا العدد المجهول بأن عولا على ملئ اليد، أو آلة [2] يجهل ما تشتمل عليه ثم اعتبرا العدد به، للغرر المنهي عنه في ذلك كله، (ولو باع المعدود وزنا صح)، لارتفاع الجهالة به وربما كان أضبط، (ولو باع الموزون كيلا، أو بالعكس أمكن الصحة فيهما)، للانضباط، ورواية وهب عن الصادق عليه السلام، ورجحه في سلم الدروس.
(ويحتمل صحة العكس) وهو بيع المكيل وزنا، (لا الطرد [3]، لأن الوزن أصل للكيل) وأضبط منه، وإنما عدل إلى الكيل تسهيلا، (ولو شق العد) في المعدود لكثرته أو لضرورة (اعتبر مكيال ونسب الباقي إليه)، واغتفر التفاوت الحاصل بسببه، وكذا القول في المكيل والموزون حيث يشق وزنهما وكيلهما، وعبر كثير من الأصحاب في ذلك يتعذر العد، والاكتفاء بالمشقة والعسر كما فعل المصنف أولى، بل لو قيل:
بجوازه مطلقا [4]، لزوال الغرر، وحصول العلم، واغتفار التفاوت كان حسنا، وفي بعض الأخبار [5] دلالة عليه.

[1] أي ظنا وحدسا.
[2] أي مكيالا مجهول المقدار.
[3] وهو بيع الوزن كيلا وهو المعبر عنه بعكس العكس، لأن العكس هو (بيع المكيل وزنا)، وعكس العكس (بيع الموزون كيلا).
[4] سواء كان العد، أو الكيل بمشقة أم لا.
[5] الوسائل باب أنه إذا لم يمكن عد الجوز جاز أن يعتبر بالمكيال من أبواب عقد البيع وشروطه: الحديث 1.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست