responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 255
في هذه المسألة فتوى واحد، بل في كتاب واحد في باب البيع والوقف فتأملها، أو طالع [1] شرح المصنف للإرشاد تطلع على ذلك.
والأقوى في المسألة ما دلت عليه صحيحة [2] علي بن مهزيار عن أبي جعفر الجواد عليه السلام من جواز بيعه [3] إذا وقع بين أربابه خلف شديد، وعلله عليه السلام بأنه ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس وظاهره أن خوف أدائه [4] إليهما، أو إلى أحدهما ليس بشرط، بل هو مظنة لذلك [5]، ومن هذا الحديث اختلفت أفهامهم في الشرط المسوغ للبيع، ففهم المصنف هنا أن المعتبر الخلف المؤدي إلى الخراب، نظرا إلى تعليله بتلف المال، فإن الظاهر أن المراد بالمال الوقف، إذ لا دخل لغيره [6] في ذلك [7]، ولا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه [8] وإن احتاج إلى بيعه أرباب الوقف ولم تكفهم غلته، أو كان بيعه أعود [9]، أو غير ذلك مما قيل، لعدم دليل صالح عليه، وحيث يجوز بيعه يشتري بثمنه ما يكون وقفا على ذلك الوجه إن أمكن، مراعيا للأقرب
[1] فعل أمر من طالع يطالع من باب المفاعلة يقال: طالع الكتاب أي قراه [2] الوسائل كتاب الوقوف والصدقات باب 6 - الحديث 6.
[3] أي بيع الوقف الخاص.
[4] بفتح الهمزة وتخفيف الدال كسلام مصدر بمعنى الإيصال.
[5] أي (لتلف الأموال والنفوس).
[6] أي (الوقف).
[7] أي (لتلف الأموال والنفوس).
[8] من (تلف الأموال والنفوس).
[9] من (عاد يعود) بمعنى (نفع).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست