responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 256
إلى صفته [1] فالأقرب، والمتولي لذلك الناظر إن كان، وإلا الموقوف عليهم إن انحصروا، وإلا فالناظر العام.
(ولا) بيع الأمة (المستولدة) من المولى، ويتحقق الاستيلاد المانع من البيع بعلوقها [2] في ملكه وإن لم تلجه [2] الروح كما سيأتي، فقوله: (ما دام الولد حيا) مبني على الأغلب [4]، أو على التجوز [5]
[1] أي (الوقف) كما إذا كان الوقف مزرعة فبيعت فحينئذ لا بد من أن يشتري بدلا عنها ما هو أقرب إليها (كالبستان).
أو كان الوقف حانوتا فبيع فإنه يشتري مكانه ما هو أقرب إليه.
[2] العلوق - كقعود - مصدر علقت المرأة أي حبلت والمراد: انعقاد النطفة في رحمها.
[3] الولوج - كقعود - الدخول في بيت، أو غيره.
وقوله: تلجه، من ولج يلج سقطت الواو في المضارع لوقوعها بين حرف المضارعة المفتوحة، وكسرة العين اللازمة.
[4] ينظر كلامه رحمه الله إلى ما أطلقه (المصنف) رحمه الله على النطفة العالقة في رحم الأمة ب‌ (الولد) وب‌ (حيا) فذاك إما مسامحة في التعبير، نظرا إلى الأغلب.
أي أعلب حالات الحمل، فن الحمل أكثره ذو حياة وهي الخمسة الأشهر المتأخرة، وأقله فاقد الحياة الإنسانية وهي الأربعة الأشهر المتقدمة.
أو أنه تجوز باعتبار ما تؤل إليه النطفة من الحياة.
[5] حيث لا يصدق الحياة على النطفة المنعقدة.
هذا لو أريد من الحياة الروح الإنسانية، أما بناء على إرادة الأعم من الحياة النباتية فالإطلاق حقيقة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست