responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 252
الإباق المقتضي لها [1] (ولعله [2] الأقرب)، لاشتراكهما في العلة المقتضية لها [3]، (وحينئذ يجوز أن يكون أحدهما ثمنا، والآخر مثمنا مع الضميمتين، ولا يكفي) الضميمة في الثمن والمثمن (ضم آبق آخر إليه)، لأن الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا إذا تعذر تحصيله فتكون جامعة لشرائطه [4] التي من جملتها إمكان التسليم [5]، والآبق الآخر ليس كذلك.
(ولو تعددت العبيد) في الثمن والمثمن (كفت ضميمة واحدة) لصدق الضميمة مع الآبق، ولا يعتبر فيها [6] كونها متمولة إذا وزعت على كل واحد [7]،
[1] أي (الضميمة).
[2] أي (الاحتياج) أي الأقرب احتياج الضميمة.
[3] أي (الضميمة) فالمعنى أن المقتضي للضميمة هو اشتراط قدرة البايع على تسليم المبيع إلى المشتري.
[4] أي (البيع).
[5] معناه أنه إنما جعلت الضميمة في الإباق واعتبرت فيه لتكون جامعة لشرائط البيع، ومن جملة الشرائط إمكان تسليم البايع المبيع إلى المشتري، وهذا المعنى مفقود في العبد الآبق الآخر إذا جعل ثمنا في مقابل العبد الآبق الآخر.
[6] أي الضميمة.
[7] حاصل مراده رحمه الله أنه لا يعتبر في الضميمة في صورة تعدد العبيد الآبقين أن تكون الضميمة متمولة كل جزء منها.
بحيث يعد كل جزء منها مالا مستقلا لو وزعت الضميمة على كل عبد آبق فلو كان مجموعها تعد مالا وجعلت ضميمة في قبال العبيد المتعددين لكفت من غير احتياج إلى استقلال كل جزء منها في المالية.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست