(ولو قدر المشتري على تحصيله) دون البائع (فالأقرب عدم اشتراط الضميمة) في صحة البيع، لحصول الشرط وهو القدرة على تسلمه. ووجه الاشتراط [3] صدق الإباق معه [4] الموجب للضميمة بالنص [5].
وكون [6] الشرط التسليم وهو أمر آخر غير التسلم.
ويضعف بأن الغاية المقصودة التسليم حصوله [7] بيد المشتري بغير مانع وهي موجودة، والموجبة للضميمة العجز عن تحصيله وهي مفقودة، (وعدم لحوق أحكامها [8] لو ضم) فيوزع الثمن عليهما لو لم يقدر على تحصيله، أو تلف قبل القبض، ولا يتخير لو لم يعلم بإباقه،
[1] المراد من (الأولين) هما: ظهور تلف المبيع حين البيع، أو استحقاقه لغير البايع.
[2] وهو كون (المبيع) مخالفا للوصف كما لو كان غير كاتب واشترطت الكتابة في (عقد البيع).
[3] أي اشتراط الضميمة في الإباق.
[4] مرجع الضمير (القدرة) أي: مع القدرة على التسلم.
[5] الوسائل كتاب التجارة الباب 11 الحديث 1 - 2.
[6] هذا دليل ثان لوجوب الضميمة مع الإباق من الخصم:
حاصله: أن القدرة على تسليم البيع من البايع إلى المشتري شرط في البيع، دون قدرة تسلم المشتري المبيع.
[7] أي (المبيع).
[8] أي (الضميمة) أي أن هذا القسم لا يلحق بالضميمة فلا يلحقه أحكام الضميمة.
[2] وهو كون (المبيع) مخالفا للوصف كما لو كان غير كاتب واشترطت الكتابة في (عقد البيع).
[3] أي اشتراط الضميمة في الإباق.
[4] مرجع الضمير (القدرة) أي: مع القدرة على التسلم.
[5] الوسائل كتاب التجارة الباب 11 الحديث 1 - 2.
[6] هذا دليل ثان لوجوب الضميمة مع الإباق من الخصم:
حاصله: أن القدرة على تسليم البيع من البايع إلى المشتري شرط في البيع، دون قدرة تسلم المشتري المبيع.
[7] أي (المبيع).
[8] أي (الضميمة) أي أن هذا القسم لا يلحق بالضميمة فلا يلحقه أحكام الضميمة.