responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 25
والمأمور به إنما يتخصص بمميزاته عن غيره مما يشاركه.
ويشكل بأنه مع اتخاذها في ذمته لا اشتراك، فتجزي نيته عما في ذمته من الكفارة، لأن غيره ليس مأمورا به، بل ولا يتصور وقوعه منه في تلك الحالة شرعا، فلا وجه للاحتراز عنه كالقصر والتمام [1] في غير موضع التخيير.
والأقوى أن المتعدد في ذمته مع اتحاد نوع سببه كإفطار يومين من شهر رمضان، وخلف نذرين كذلك [2] نعم لو اختلفت أسبابه توجه ذلك [3] ليحصل التمييز وإن اتفق مقدار الكفارة، وقيل: لا يفتقر إليه مطلقا [4].
وعلى ما اخترناه لو أطلق [5] برأت ذمته من واحدة لا بعينها فيتعين في الباقي الإطلاق سواء كان بعتق أم غيره من الخصال المخيرة، أو المرتبة على تقدير العجز [6]، ولو شك في نوع ما في ذمته أجزأه الإطلاق عن الكفارة على القولين [7]، كما يجزيه العتق عما في ذمته لو شك بين كفارة ونذر، ولا يجزي ذلك [8].

[1] فإن كلا منهما معين في موضعه ولا يصح من المكلف غيره.
[2] أي لا حاجة إلى التعيين.
[3] أي تعيين السبب.
[4] حتى لو اختلفت أسبابه.
[5] في مورد اتحاد نوع السبب وجواز الإطلاق.
[6] قيد للمرتبة.
[7] المتقدمين في لزوم تعيين السبب، وعدم لزومه.
[8] أي العتق عما في الذمة. (في الأول) أي في الصورة الأولى التي كان يشك في نوعية ما في ذمته من الكفارة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست