responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 225
في الدروس على تقدير دفع السلعة دون الثمن، (ويشترط وقوعهما) أي الإيجاب والقبول (بلفظ الماضي) العربي (كبعت) من البائع، (واشتريت) من المشتري، (وشريت) منهما، لأنه مشترك بين البيع والشراء، (وملكت) بالتشديد من البائع، وبالتخفيف من المشتري وتملكت، (ويكفي الإشارة) الدالة على الرضا على الوجه المعين (مع العجز) عن النطق لحرس وغيره، ولا تكفي مع القدرة. نعم تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح.
(ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول، وإن كان) تقديمه (أحسن)، بل قبل: بتعينه، ووجه عدم الاشتراط أصالة الصحة، وظهور كونه عقدا فيجب الوفاء به، ولتساويهما في الدلالة على الرضا، وتساوي المالكين في نقل ما يملكه إلى الآخر، ووجه التعيين [1] الشك في ترتب الحكم مع تأخره [2] ومخالفته [3] للأصل [4] ولدلالة مفهوم القبول على ترتبه [5].

وهذا دليل على إلحاق المعاطاة الواقعة من أحد الجانبين بالمعاطاة الواقعة من كلا الجانبين.
[1] أي كون الإيجاب مقدما، والقبول مؤخرا.
[2] أي تأخر الإيجاب.
[3] يجوز الكسر بناء على عطفه على مدخول (مع).
والرفع بناء على كونه معطوفا على الشك.
[4] المراد من الأصل هنا (الاستصحاب) أي استصحاب بقاء كل من العوضين على ملك مالكه.
[5] أي ترتب القبول على الإيجاب، لكونه رضى بالإيجاب الذي وقع فما دام لم يكن هناك إيجاب قبلا كيف يصح القول بتقدم القبول.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست