responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 196
حكما [1]. هذا إذا تجددت الزيادة بعد ملك المتهب بالقبض، فلو كان قبله [2] فهي للواهب.
(ولو وهب أو وقف أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث) على أجود القولين (إلا أن يجيز الوارث) ومثله [3] ما لو فعل ذلك في حال الصحة، وتأخر القبض إلى المرض، ولو شرط في الهبة عوضا يساوي الموهوب نفذت [4] من الأصل، لأنها معاوضة بالمثل، كالبيع بثمن المثل [5].
(الثالث - السكنى) وتوابعها. وكان الأولى عقد الباب للعمري لأنها أعم موضوعا [6] كما فعل في الدروس، (ولا بد فيها من إيجاب وقبول كغيرها من العقود، (وقبض) على تقدير لزومها [7]. أما لو كانت جائزة كالمطلقة [8] كان الإقباض شرطا في جواز التسلط
[1] لأنه في حكم المنفصل في عدم جواز الرجوع.
[2] مرجع الضمير القبض.
[3] أي ومثل المتقدم في إخراجه من الثلث لو وهب، أو تصرف، أو وقف في مرض موته ما لو فعل الوقف، أو الهبة، أو الصدقة في حال الصحة، لكنه تأخر القبض إلى المرض فإنه حينئذ يخرج من الثلث أيضا.
[4] أي هذه الهبة المعوضة المساوية بالموهوب تخرج من أصل التركة، لأنه يرجع إلى الأصل ما يساوي هذه الهبة المعوضة المساوية.
[5] كما لو باع داره بثمن مثلها فإنه حينئذ يخرج من الأصل.
[6] لشمول موضوع العمرى السكنى وغيرها، بخلاف السكنى فإن موضوعها وهو سكنى الدار أخص.
[7] مرجع الضمير (السكنى).
[8] أي غير معينة بالمدة، فإن السكنى على قسمين لازمة وهي ما كانت
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست