responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 195
على الأقوى في الأخير. وقيل: مطلق التصرف وهو ظاهر العبارة، وفي تنزيل موت المتهب [1] منزلة التصرف قولان، من عدم وقوعه منه فتتناوله الأدلة المجوزة للرجوع. ومن انتقال الملك عنه بالموت بفعله تعالى وهو أقوى من نقله بفعله، وهو [2] أقوى. وخيرة [3] المصنف في الدروس والشرح، (أو يعوض) عنها بما يتفقان عليه، أو بمثلها، أو قيمتها مع الإطلاق، (أو يكن رحما) قريبا وإن لم يحرم نكاحه، أو يكن زوجا أو زوجة على الأقوى، لصحيحة زرارة [4].
(ولو عابت لم يرجع بالأرش على الموهوب) وإن كان بفعله، لأنها غير مضمونة عليه وقد سلطه على إتلافها مجانا فأبعاضها أولى [5]، (ولو زادت زيادة متصلة) كالسمن [6]، وإن كان بعلف المتهب [7] (فللواهب) إن جوزنا الرجوع حينئذ [8]، (والمنفصلة) كالولد واللبن (للموهوب له)، لأنه نماء حدث في ملكه فيختص به، سواء كان الرجوع قبل انفصالها [9] بالولادة والحلب، أم بعده [10]، لأنه منفصل
[1] المراد منه الآخذ فهو بالكسر من اتهب يتهب.
[2] أي القول الثاني وهو: عدم جواز الرجوع في الهبة بموت المتهب أقول [3] بالرفع عطفا علي وهو أقوى.
[4] الوسائل كتاب الهبات الباب 7 الحديث الأول . [5] بعدم الرجوع على المتهب وأخذ الأرش منه.
[6] السمن بكسر السين وفتح الميم: كثرة الشحم فهو ضد الهزال.
[7] المراد من المتهب الموهوب له فهو بالكسر.
[8] أي حين إذ سمن وزاد زيادة متصلة.
[9] مرجع الضمير (الزيادة).
[10] مرجع الضمير (الانفصال).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست