responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 154
على شاهد الفرع (فصاعدا).
الفصل الرابع (في الرجوع) عن الشهادة (إذا رجعا) أي الشاهدان فيما يعتبر فيه الشاهدان، أو الأكثر حيث يعتبر (قبل الحكم امتنع الحكم)، لأنه تابع للشهادة وقد ارتفعت، ولأنه [1] لا يدرى أصدقوا في الأول، أو في الثاني فلا يبقى ظن الصدق فيها، (وإن كان الرجوع بعده لم ينقض الحكم) إن كان مالا، و (ضمن الشاهدان) ما شهدا به من المال (سواء كانت العين باقية، أو تالفة) على أصح القولين. وقيل: تستعاد العين القائمة.
ولو كانت الشهادة على قتل، أو رجم، أو قطع، أو جرح) أو حد، وكان قبل استيفائه لم يستوف، لأنها تسقط بالشبهة، والرجوع شبهة. والمال لا يسقط بها، وهو في الحد في معنى النقض، وفي القصاص قيل: ينتقل إلى الدية لأنها بدل ممكن عند فوات محله. وعليه [2] لا ينقض، وقيل: تسقط لأنها [3] فرعه، فلا يثبت الفرع من دون الأصل، فيكون ذلك في معنى النقض أيضا والعبارة تدل بإطلاقها على عدم النقض مطلقا [4] واستيفاء [5] متعلق الشهادة وإن كان حدا، والظاهر
[1] مرجع الضمير (الحاكم).
[2] أي على القول: (بانتقال القصاص إلى الدية عند رجوع الشاهدين.
[3] مرجع الضمير (الدية).
[4] أي سواء استوفي الحكم أم لا.
[5] بالجر عطف على مدخول على حتى يكون المعنى أن إطلاق عبارة (المصنف) رحمه الله يشتمل استيفاء الحد وإن كان الرجوع قبل الحكم.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست